الشيخ الأنصاري

93

كتاب الصلاة

ومنها : روايتا عبيد بن زرارة ( 1 ) ورواية ابن فرقد ( 2 ) [ المتقدمتان ] ( 3 ) في المسألة السابقة في أدلة القول المختار . ومنها : ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب عن حمل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ، قال : ( كتبت إلى الرضا عليه السلام : ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل . فكتب عليه السلام : كذلك الوقت ، غير أن وقت المغرب ضيق ، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ، ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب ) ( 4 ) . ويظهر من هذه الرواية أن دخول وقت المغرب والعشاء بغروب الشمس كان معروفا بين الإمامية في ذلك الوقت ، فتأمل . وخصوص الأخبار المستفيضة الدالة على جواز تقديم صلاة العشاء على مغيب الشفق : منها : ما رواه الشيخ في الموثق بابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر والعصر في جماعة من غير علة ، وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتسع

--> ( 1 ) تقدم في الصفحة : 81 و 82 . ( 2 ) تقدم في الصفحة : 81 و 82 . ( 3 ) في النسختين : المتقدمة . ( 4 ) التهذيب 2 : 260 ، الحديث 1037 ، وورد صدر الرواية في الوسائل 3 : 95 الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 20 ، وذيلها في الوسائل 3 : 137 ، الباب 18 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .